تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٧٨

277

الفرع السابع الهبة

1 - الرجوع في الهبة

ليس للواهب الرجوع عن الهبة؛ إذا لم يُعد للموهوب له باقي العوض؛ لأن باقي العوض صالح لأن يكون عوضا ابتداء، ولما كان البقاء أسهل من الإبتداء "

371

فالبقاء أيضا صالح لأن يكون عوضا. 371

قال الباحث عفا الله عنه قوله: "وليس للواهب الرجوع عن الهبة الخ يعني بذلك هبة الثواب بناء على قول من قال بجواز الرجوع في هبة الثواب ولو قبضها الموهوب له لأن الواهب لم يهبه تبرعا وإنما رجاء لثوابه عليها فهي كالبيع على الصحيح؛ إما أن يدفع المشتري الثمن أو يرد المبيع ليس إلا، فكذا هبة الثواب حذو النعل بالنعل ولذا أوجب فيها الفقهاء الشفعة والرد بالعيب، وبالغرر الفاحش، فليتنبه. وقد سبق الكلام على هبة الثواب 372

372

وإن رهن بمؤجل ما لا يسرع فساده فطرأ ما عرضه للفساد قبل الحلول كحنطة ابتلت، وإن تعذر تجفيفها لم ينفسخ الرهن بحال وإن طرأ ذلك قبل قبضه؛ لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الإبتداء، فيباع فيهما عند تعذر تجفيفه قهرا على الراهن إن امتنع وقبض المرهون ويجعل ثمنه رهنا مكانه حفظا للوثيقة. 373

371 - درر الحكام شرح مجلة الأحكام (2/ 415)

372 - انظر: الجزء الرابع الفرع الخامس عشر رد الهبة بالعيب" فقد سبق بحثها هنالك. 373 - بتصرف تحفة المحتاج في شرح المنهاج (19/ 299)