الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٧٩278
2 - هبة المشاع
هبة الحصة الشائعة
هبة الحصة الشائعة فإنها وإن لم تكن جائزة ابتداءً على رأي من لا يجيز ذلك- فتصح انتهاءً؛ وتفصيل ذلك لو وهب شخص لآخر حصةً شائعة في دار مثلا: فالهبة لا تصح عند المانعين لها؛ أما لو وهب له الدار جميعها ثم ظهر مستحق آخر لحصة في تلك الدار فالهبة لا تبطل ويبقى للموهوب له الباقي من الدار بعد أخذ تلك الحصة المستحقة منها.
كذلك لو وهب شخص في مرض موته داره التي لا يملك سواها ثم توفي الواهب تبطل الهبة في الثلثين وتصح في الثلث فقط، إذا لم تقرها الورثة.
والسبب في صحة الهبة في الثلث هنا مع أنها حصة شائعة، ولا تصح هبة الشائع عند المانعين هو أن الشيوع طارئ والهبة كانت لجميع الدار، فكانت صحيحة ثم طرأ عليها الشيوع فلا يضر طريانه من بقائها صحيحة؛ لأنه "يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الإبتداء "
ومنها: إذا وهَبَ حصة شائعة ولو كانت قابلة للقسمة فإنه لا تتم الهبة، ولكن إذا وهب عيناً بتمامها ثم استحق جزء شائع منها أو رجع الواهب في جزء منها شائع لا تفسد الهبة في الباقي وإن كان شائعاً.
6
وذلك مبني على القول بأنه لا يتم التبرع إلا بالقبض إعمالا لما روي: "لا تجوز الهبة إلا مقبوضة"