تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٨٠

279

وهو حديث منكر لا أصل له بل هو من قول إبراهيم النخعي، رواه عبد الرزاق في (مصنفه)، وقال: أخبرنا سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم، قال: لا تجوز الهبة حتى تقبض، والصدقة تجوز قبل أن تقبض

ولم يثبت في ذلك حديث صحيح مرفوع عن المعصوم سوى ما ورد من أثر عن الخليفتين أبي بكر وعمر وعلي وقد ورد الخلاف في ذلك من عهد الصحابة.

فمن بعدهم إلى وقتنا هذا 374

374 - سبق بحث هذه المسألة في الجزء السادس بما لا يحتاج إلى الاطالة هنا. وانظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني 13 156، والدراية في تخريج أحاديث الهداية للزيلعي 2 ص 183 ح 854 وج 4 ص 121 وشرح القواعد الفقهية للزرقاء ص 293؛ (المادة 55) (يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء)