الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٨١280
الفرع الثامن الاجارة أجرة المشاع
ومنها ما لو أجره 375 مشاعاً لا يقبل القسمة فإنه لا يصح وقيل: يصح ولو لم يكن يقبلها وقيل: لا يصح مطلقا؛ لأن مستأجره لا يستطيع الانتفاع إلا بالقسمة، وهي غير مقدور عليها وقت الصفقة، وقد لا يرضى الشريك بالقسمة إن كانت القسمة ليست من صالحه، وبناء على ذلك لو طرأ عليه الشيوع بعد العقد بأن أجر عقاراً بتمامه ثم استحق جزء شائع منه، أو تفاسخ العاقدان الإجارة في بعض شائع منه تبقى الإجارة في الباقي وإن كان شائعاً، ويغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الإبتداء. 376
ما
وفي النيل وشرحه … وإن ضرباه أي الأجل مجهولا كقولهما إلى حرث أو حصد أو جذاذ، بكسر الجيم أو فتحه أو ضمه وهو قطع الثمار؛ التمر أو غيره بحسب قصداه وفهماه، والمتبادر فيه التمر، أو ضرباه معلوما لكن في شيء ذي شياع وهو المشترك شركة شائعة: أي منتشرة لم يتميز نصيب كل من الآخر؛ ككراء
375 - الْإِجَارَةُ: لُغَةً مَصْدَرُ آجَرَ يؤاجر إجارة وَهِيَ الْكِرَاءُ بالمَدِ، وَاصْطِلاحًا تَمْلِيكُ مَنْفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْجِعَالَةَ قَدْ تَكُونُ عَلَى مَجْهُولٍ بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ. وبالفتح والقصر النعاس، والكَرَا الذَّكَرُ من الكَرَوَانِ والكُرَةُ معروفة وجَمْعُها كَرِيْنَ والفِعْلُ كَرَا يَكْرُو ويَكْري: أي
لَعِبَ بالكُرَةِ.
والأَجْرُ: الجَزاءُ على العَمَلِ؛ كالا جارَةِ مُثَلَّثَةَ الجمع: أُجورٌ، وأجارٌ، والذِّكْرُ الحَسَنُ، وَالمَهْرُ. وَأَجَرَهُ يأجُرُه ويأجِرُهُ: جزاهُ كَآجَرَهُ والعَظمُ أجْراً وإجاراً وأُجوراً: بَرَأ على عَثْمٍ وَأَجَرْتُهُ وَالْمَمْلُوكَ أَجْراً: أَكْراهُ كَآجَرَهُ إيجاراً ومُؤاجَرَةً. والأُجْرَةُ: الكِراءُ وانْتَجَرَ: تَصَدَّقَ وطَلَبَ الأَجْرَ. وأُجِرَ فِي أَوْلَادِهِ كَعْنِيَ أَي: ماتُوا فصاروا أجْرَهُ ويَدُهُ: جُبِرَتْ وأَجَرَتِ المرأةُ: أباحَتْ نَفْسَها بأَجْرٍ. واسْتَأْجَرْتُهُ وَأَجَرْتُهُ فَأَجَرَنِي: صَارَ أجيري. انظر القاموس باب الراء فصل الهمزة. 376 - انظر: شرح النيل للقطب ا باب الاجارة. ج 10/ 9 فما بعدها. ط جدة. شرح القواعد
الفقهية؛ للزرقاء ص: 293، المادة 55) (يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء) السابق.