الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٩٠289
نصف الدار شائعا أو أقل أو أكثر على القول بجواز ذلك لم تصح القسمة؛ لتعلق النصف في كل جزء، وإن أجاز المكتري بَيعَ ما اكتراه أو إخراجه من الملك بوجه ما أو رهنه أو قسْمه أو نحو ذلك جاز قطعا. 384
384
وفي التاج ومن أكرى دابته إلى وقت معلوم فلا يثبت بيعها لغير مكتريها إلى انقضاء الوقت؛ وإن أحضر له المكري مثلها أو خيرا منها فقال له المكتري: لا أرضى إلا بها فذلك له.
385
المنفعة
ولو ملك بعض المنفعة فهل تصح إجارةُ المدَّة المستقبلة ويملك جميع لاتصال المدتين في الجملة أو لا تصح الإجارة أو تصح بقدر ما يخصه من المنفعة
في المدة الأولى كل ذلك محتمل ولعل هذا الأخير أقرب وإن كان الأول غير بعيد. 6
386
والكلام شامل للطّلق (المملوك الخاص والوقف، نعم لو شرط الواقف ألا يُؤجر الوقف أكثر من ثلاث سنين فأجره الناظرُ ثلاثا في عقد وثلاثا في عقد قبل مضي المدة فالمعتمد كما أفتى به ابن الصلاح ووافقه السبكي والأذرعي وغيرهما عدم صحة العقد الثاني، وإن قلنا بصحة إجارة الزمان القابل من المستأجر- اتِّباعا لشرط الواقف؛ لأن المدتين المتصلتين في العقدين في معنى العقد الواحد.
384 - شرح النيل للقطب اطفيش (146/ 10 فما بعدها باب فيما يوجبه عقد الاجارة. وج 11 ص 321 فما بعدها؛ الكتاب الرابع عشر في الشفعة.
385 - التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني 422/ 4، الباب الثالث والثلاثون في بيع الحيوان وما يجوز منه وما لا يجوز. وانظر: 143/ 4، الباب الخامس عشر فيما فيه الأجرة وما لا أجرة فيه.
386 - بتصرف. انظر: حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (277/ 7)