تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٩١

290

وهذا بعينه يقتضي المنع في هذه الصورة لوقوعه زائدا على ما شرطه الواقف وإن خالفه ابن الأستاذ وقال ينبغي أن يصح نظرا إلى ظاهر اللفظ.

وقوله لوقوعه زائدا إلخ يؤخذ منه امتناع ما يقع كثيرا من أنَّ الناظر قد يؤجره القدر الذي شرطه الواقف قبل مضيه بأشهر أو أيام بطلب المستأجر عقدا آخر خوفا من تعدي غيره عليه للعلة المذكورة.

واحترز بقبل انقضائها عما لو قال أجَرْتُكها سنة فإذا انقضت فقد أجرتُكها سنة أخرى فلا يصح العقد الثاني كما لو علق بمجيء الشهر، فلا ترد على كلامه لاتصال المدتين إلخ.

أي مع اتحاد المستأجر كما لو أجر منه السنتين في عقد واحد، ولا نظر إلى احتمال انفساخ العقد الأول لأن الأصل عدمه فإن وجد ذلك لم يقدح في الثاني

كما صرح به في العزيز. أي لأنه" يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الإبتداء " وقوله لم يقدح في الثاني قال في التحفة وللمؤجر حينئذ إيجار ما انفسخت فيه

لغير مستأجر الثانية؛ لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الإبتداء 387

387 - بتصرف انظر: حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (277/ 7)