تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٩٢

291

المبحث الخامس الحقوق

الفرع الأول حديث أنت ومالك لأبيك

إعلم أنَّ الاستدلال بحديث أنت" ومالك لأبيك "388 على جواز إطلاق يد الوالد على مال ولده غير صحيح إذْ جواز ذلك مقيد بما إذا كان الوالد محتاجا معدما، لا محتالا يريد تبديد مال ولده، وقد ورد الحديث المشار إليه بعدة ألفاظ وها أنا أولا أسوق لك بعض ألفاظه لتتبين ذلك قدر الإمكان.

أخرج الطبراني: "حدثنا محمد بن خالد بن يزيد البرذعي بمصر حدثني أبو سلمة عبيد بن خلصة بمعرة النعمان حدثنا عبد الله بن نافع المدني عن المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أبي أخذ مالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: اذهب فأتني بأبيك. فنزل جبريل عليه السلام على النبي له فقال: إن الله يقرئك السلام ويقول: إذا جاءك الشيخ فسله عن شيء قاله في نفسه ما سمعته أذناه فلما جاء الشيخ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال ابنك يشكوك، أتريد أن تأخذ ماله؟ فقال سله يا رسول الله هل

:

388 - رواه مسلم وأحمد وابن ماجة 2291 و 2292 وأبو داود في البيوع ح 3530 وأخرجه الطبراني في معجمه الأوسط ح 57 و 8.6 وج 4 ص 3534 وج 6 ح 6570 وفيه قصة، والمعجم الصغير ح 2 و 947 القصة، والبيهقي في سننه 7 ص 48 ح 16166 - 16167 وابن حبان ج 2 ص 142 ح 410، والبزار

مع

1 295 وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة، رقم 6391، 6608، 6706. وغيرهم، وينظر مجمع الزوائد ج 4 ص 154 ومسند الشافعي ص 202 ومصنف ابن أبي شيبة ج 5 ح 2 و 8 و 15 و 16 باب 399 في الرجل يأخذ من مال ولده ط دار الفكر بيروت 1414 هـ، ومصنف عبد الرزاق 9 ص 130 وشرح معاني الآثار 4 ص 158 والمعجم الاوسط ج 1 ص 22 ونصب الراية ج 3 صحيفة

337