تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٠٧

306

الله

1445

رضي

، هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال: " أراه فلانا "لعم حفصة من الرضاعة. فقلت: يا رسول الله، لو كان عمي فلان حياً دخل عليَّ؟ - لعمٍ لها من الرضاعة - قال: نعم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" والبخاري، البخاري بَاب الشَّهَادَةِ عَلَى الْأَنْسَابِ وَالرَّضَاعِ الْمُسْتَفِيضِ، ح 2644 عن عروة بن الزبير، عن عائشة الله عنها، قالت: استأذن علي أفلح، فلم أذن له، فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك، فقلت: وكيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي فقالت سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «صدق أفلح ائذني له وح 2645. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي بِنْتِ حَمْزَةَ لَا تَحِلُّ لِي يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ" وانظر: 4518، 4815، 4941، 5804 منه. والبيهقي السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي 4537 16032 والسنن الكبرى للنسائي 3/ 295 - 5435 - 5447 والأصبهاني المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم 122/ 4 ح 3375 ح -3393 والطبراني المعجم الأوسط ح 548 وح 2060 والكبير ح 1432 و 2923 و 11968 و 12397 و 12822 وأحمد 102/ 6 ح 24756. وأخرجه مسلم في الرضاع باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل 14. وباب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة ح 1447. وغيرهم. وقوله: (صدق أفلح) أي: في قوله: أنا عمك] وانظر: الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية لأبي الحواري ص: 171، تفسير آيات من يحرم على الرجل من النساء أن يتزوج بهن وأحكامها. تفسير كتاب الله العزيز لہود بن محكم الهواري (قهـ (220، تيسير التفسير للقطب امحمد اطفيش 2/ 76. هميان الزاد إلى دار المعاد للقطب امحمد اطفيش 3 427 الاستقامة ج 3 لأبي سعيد الكدمي // 138 و 207 و 212. 411 - أخرجه بهذا اللفظ مالك في الموطأ رواية يحيى الليثي 1254 - ونصه: "حدثني يحيى عن مالك الله عن عبد بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين أخبرتها: أن رسول الله كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة قالت عائشة فقلت: يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال رسول الله لا أراه فلانا؛ لعم لحفصة من الرضاعة فقالت عائشة: يا رسول الله لو كان فلان حيا؛ لعمها من الرضاعة دخل علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة." والبخاري ح 4811، ومسلم ح 1444 والنسائي 102/ 6 ح 3313. وابن الجارود في المنتقى ج 1 ص 173 ح 687 وانظر: الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم (37/ 4.

ح