الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٢٦تطبيقات القواعد الفقهية
324
هذا ملخص المسألة ولكن - بناء على القول بوجوب الإشهاد وأنَّه شرط صحة يبطل بدونه النكاح - يبحث في المسالة أن لو وقعت من جاهل غير قاصد لانتهاك المحرم وإنما جهله أوقعه في ذلك ظانا أنَّ المراد بالمراجعة إرضاء الزوجة وردُّها إلى منزل الزوجية، فردها دون أن يُشهد، وواقعها فهل يُلتمس له العذر مادامت المسالة قابلة للخلاف؟ فقد أخرج ابن ماجة في سننه أنَّ عمران بن الحصين سُئل عن رجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها. فقال عمران: طلّقت بغير سنة، وراجعت بغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها.562
وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ أَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنِي عَبِيدَةُ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ رَوَّاحٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ سِرًّا، وَرَاجَعَ سِرًّا؟ فَقَالَ: طَلَّقْتَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ، وَارْتَجَعْتَ في عَمَاءٍ، أَشْهِدْ عَلَى مَا صَنَعْت 5632
وقد أفتى الإمام الخليلي بهذا. ونصه وسئل عمن طلق زوجته فيما بينه وبينها فدعا بعدل فرد عليه زوجته بحضرتها ولم يكن عندهم شهود فأقام على ذلك مدة ثم تخوف أن تكون هذه الرجعة ثابتة لعدم الشهود وهو الآن ممسك عن معاشرتها أم هذا ترى أن هذه قد حرمت أم لا ترى رخصة في الرجوع إليها؟ (564)
2 - أخرجه ابن ماجة في سننه باب الرجعة ح 2025 وسعيد بن منصور في سننه باب من راجع امرأته وهو غائب.
2 - سنن سعيد بن منصور المرجع السابق. والمحلى بالآثار لابن حزم حكم المطلقة طلاقا رجعيا. 3 - الرخصة في اللغة اليُسر والسهولة يقال: رَخَص السعرُ إذا تراجع وسهل الشراء. وفي الشريعة - عبارة عمّا وُسع للمكلّف في فعله لعذر، وعَجَز عنه مع قيام السبب المحرّم؛ كتناول الميتة عند الاضطرار، وجواز الفطر في رمضان للمسافر مع مطالبته بالقضاء. وهذا هو المراد من عبارات،، وهو المعنى الحقيقيّ للرّخصة. والعلاقة بين الرّخصة والحرج الضدية.
الأصوليين،