تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٣٠

329

وفيه مسائل عدة منها:

الفرع الرابع: الكفارات

لو وجد المكفر الرقبة بعد الشروع في الصوم لا يبطل الصوم، لكن الأفضل له قطع الصوم وإعتاقها وكالصوم والإطعام، فإنه إذا قدر على غيره بعد الشروع فيه لا يجب العدول إلى غيره، لكن الأفضل له ذلك، لأن "البقاء أسهل من الإبتداء، ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الإبتداء "

ورجح العلامة ابن بركة في الجامع الرجوع إلى الرقبة. قال:" كذلك يجب أن يكون المكفر بالصيام إذا وجد الرقبة قبل أن يتم الفرض الذي دخل فيه من الكفارة بالصيام الذي هو بدل من الرقبة أن يرجع إلى الرقبة "

قال الباحث والقول بالرجوع بناء على القول بوجوب الترتيب في الكفارة، أما عند من لا يرى وجوب الترتيب وإنما يرى جواز التخيير فالقول عنده بعدم الرجوع إلا أن هنالك مسائل لابد من الرجوع فيها عند زوال المانع. أُعنونها بـ (إذا ذهب المانع عاد الممنوع) فانظرها آخر البحث بمشيئة الله وعل. ومن لزمته كفارة الظهار ومات قبل أن يكفر فقد قيل لا شيء عليه، لأن الكفارة إنما هي تحلة للزوجة وقد مات، وقيل: لامرأته منه الميراث في الأربعة الأشهر، ومن ظاهر من امرأته فمرض حتى أفاق وقد بقي أقل من شهر فإنه يطعم، والمرض

450

عذر عن الصوم. ومن لزمته كفارة الظهار فمات قبل أن يكفر فلا شيء عليه ولزوجته الميراث منه ما لم تنقض الأربعة أشهر أجل الظهار 451

450 - الضياء لسلمة العوتبي (16/ 125 فما بعدها.

451 - الضياء لسلمة العوتبي (92/ 16 السابق. الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي (70/ 3)