الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٣١" .. وأصل ذلك أنَّ كفارة الظهار تلزم بنفس الظهار حتى أنه لو فارقها قبل الأربعة أو بمضي الأربعة، أو علق في ظهاره فبر تعليقه لزمه التكفير، كما لو علق وحنث، أو إنما تلزمه إن أرادها قبل الأربعة ولم تفته بشيء قولان
ومن أعتق عبدا له غائبا أو أبقا عن عتق عليه فلا يجزي الآبق عنه حتى يأخذه فيعتقه بعد قبضه، وأما الغائب فيختلف فيه فإن كان غائبا على وجه الهرب أو حيث لا يعلم أين هو فلا يجزيه حتى يجيء ويعتقه.
وإن كان غائبا بأمره أو في حاجة أرسله بها أو شيء تجوز غيبته فيها ويرجع إليه فعتقه إياه يجوز إلا أن علم أنه مات قبل عتقه فلا يجزيه إلا أنه إن كان عن ظهار لم يجزه حتى يقدم؛ لأنَّه ليس له وطء زوجته حتى يصح له العتق لعل العبد الغائب قد مات والله أعلم.
وإن كان ذلك العتق عند الموت فعليه أن يوصي إن صحت حياته فهو حر وإن مات لم تصح حياته فعتق من ماله عبدا من ماله إن كان عليه عتق وأما كفارة الظهار فإنما هي فيما يحل الزوجة فإذا لم يعتق وهي في الأربعة عتقا صحيحا بانت منه زوجته، وإن مات في الأربعة ولم يف سقط عنه الكفارة فلا عتق عليه
بعد موته.
453
452 - شرح النيل للقطب اطفيش (103/ 7) 453 - الضياء لسلمة العوتبي (13/ 28) تحقيق الوارجلانيين.