الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٣٧336
اللهِ إِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ أَنِّي قَدْ ظَلَمْتُهُمْ إِنَّهَا لَبِلَادُهُمْ، فَقَاتَلُوا عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَسْلَمُوا عَلَيْهَا فِي الْإِسْلَامِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْلَا الْمَالُ الَّذِي أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا حَمَيْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ بِلَادِهِمْ شِبْرًا. 462
وعلى القول بالجواز فلو عَرَض بعد حمى الإمام ضيقُ المرعى لجدب أصابهم، أو لعروض كثرة مواشيهم هل يبطل الحمى بذلك أو لا؟ ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الإبتداء. خلاف، والأقرب الأول أي يبطل: الحمى وليس للإمام حجر ما حماه حتى تذهب الحاجة؛ لأن فعله إنما هو بالمصلحة وقد بطلت بلحوق الضرر بالمسلمين بدوام الحمى.
وَرُوِيَ: "إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ فَمَنْ أَحْيَا مِنْهَا مَوَاتًا فَهُوَ لَهُ" 463
462 - اخرجه البخاري 2894 والطبراني 1822 والشافعي 381 والبيهقي 11589 وانظر: ج 9 ص 297 منه. والجامع الصحيح للسنن والمسانيد (221/ 34)
463 - أخرجه مالك (744/ 2 ح (1425 والشافعي (ص: 382) 1757 ونصه " من أحيا مواتا فهو له وليس لعرق ظالم حق"
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (22/ 286) " من أحيا أرضا ميتة فهي له ومن أحيا مواتا فهو له" والاستذکار ج 7 ص 186 وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أحاط حائطاً على أرض فهي له)، ورواه أبو داود، وصححه ابن الجارود. عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لأَحَدٍ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا. وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا دَعْوَةً مِنَ المِصْرِ، أَوْ مَيْتَةً مِنَ المِصْرِ، فَهيَ لَهُ. كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِهِ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا مِنَ الْأَرْضِ فِي غَيْرِ حَقَّ مُسْلِمٍ، فَيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ." إتحاف الخيرة المهرة 3/ 388 2954 - 2956 و السنن الصغير للبيهقي
ح 1659 و 1695