الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٣٩338
ومن أدعي الفيافي والقفار والأرض الميتة أنها له، لم يقبل منه إلا بصحة، واختلفوا فيمن أحيى أرضا ميتة بماء مغصوب منهم من يوجبها لصاحب الماء، ومنهم: من يوجبها لمن أحياها. وعلى الغاصب قيمة الماء. وهو أكثر القول. 466
466 - منهج الطالبين وبلاغ الراغبين للشقصي (2911/ 13) مرجع سابق، ط التراث و 7 ص 58 - 59 مكتبة مسقط؛ القول الرابع عشر في الصحاري والجبل والموت أيضا. شرح النيل للقطب (10/
(011
٣٬٢٨٤ / ٤٬٦٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.