الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٤٤343
للهدم كونه مشركا والمشرك لا يُعلي بناءه على المسلم فبإسلامه أو صيرورة الدار لمسلم سقط الموجب للهدم وبسقوطه ارتفع الحكم في الدار بمنع التعلية، ولم يبق إلا رفع الضرر عن الجوار إن كان ثَمَّ ضررٌ عليه في التعلية؛ بأن يكشف عورة بيت جاره، كما هو معلوم في أحكام التشييد والبناء وشروطه، ولو بين المسلمين أنفسهم، فليتنبه "
4721
472 - انظر في عموم المسألة: التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني (244/ 4) الباب الرابع والعشرون في المباناة وحكمها ومن يلزمه ذلك، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين لخميس الشقصي (13 (117) القول الرابع والعشرون في حكم المباناة ومن تلزمه التمهيد للمحقق سعيد بن خلفان الخليلي ج 6 ص 3212 بتحقيق البطاشي التكميل لما أخل به كتاب النيل للشيخ الإمام عبد العزيز الثميني أحكام العمارة بناء القصور، من ص 58 فما بعدها، القسمة وأصول الأرضين للشيخ أبي العباس أحمد بن محمد بكر الفرسطائي ق 65 هـ احكام العمارة بناء القصور. وغيرها. نور الدين السالمي طلعة الشمس ج 2 ص 393 فما بعدها، بيان (ذكر) العوارض المكتسبة؛ القسم الثاني من الجهل، وهو الجهل الذي يقبل الديانة.