تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٤٧

346

قال موسى: إنما هؤلاء الزنج شبه الحمير.

قال هاشم: وكانت المملوكة بيسرة، قال محمد بن المسبح قال محمد بن محبوب. رحمهما الله: ليسها شبه الحمير وهي من بني آدم لها الثواب وعليها العقاب، ولم نعلم أن أحداً قال من أهل الإسلام بقول موسى هذا.

6

وروي عن ابن محبوب كلّ مسلمة بيد ذمّي فإنّها تباع في سوق الإسلام، ويعطى ثمنها؛ والذكور إن طلبوا البيع حكم لهم به لمسلمين، وإن سكتوا تركوا.

قال محمد ابن المسبح ليس لمسلم أن يبيع مصلّيا، لذمّي، لأنّ الكتاب والسنّة قد فرقا بينهما لقوله تعالى: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} (141) (سورة النساء. ولما روي: «الكافر والمؤمن لا تترأى ناراهما». 474 وأجاز جابر بيع مشرك لمشرك، وقيل: لا يباع إلا لمصلّ، وحرّم على مسلم بيع مسلم لمشرك. 475

"1

وفي المبسوط للشيباني -

474 - رواه أبو داود من طريق جرير بن عبدالله بلفظ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً إِلَى خَثْعَمٍ، فَاعْتَصَمَ نَاسٌ مِنْهُمْ بِالسُّجُودِ فَأَسْرَعَ فِيهِمُ الْقَتْلَ، قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ لَهُمْ بِنِصْفِ الْعَقْلِ، وَقَالَ: أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ؟ قَالَ: لَا تَرَاءَى نَارَاهُمَا: باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود، ح 2274، 2377. النسائي في سننه الكبرى ج 4 ص 229 ح 6982 و المعجم الكبير (2/ 303) 2264 و 3836 وغيرهم.

-

475

6

منهج الطالبين السابق 14 163، التراث وج 7 ص 199 مكتبة مسقط "القول الحادي والثلاثون فيما يجوز من بيع العبيد وما لا يجوز التاج المنظوم السابق (271/ 4 - 272. بيان الشرع ج 43 - 44، ص 163. الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي (69/ 4) [لا يجوز بيع الإناث من الرقيق لأهل الذمة] وانظر: منهج الطالبين (17/ 389، التراث القول الثاني عشر. في عبيد المشركين إذا أسلموا قبل مواليهم.