تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٤٨

347

قلت: أرأيت نصرانيا ابتاع عبدا مسلما فكاتبه، هل تجوز مكاتبته؟ قال: نعم.

قلت: ولا يرد المكاتبة قال: لا قلت ولم وأنت تجبر النصرانية على بيعه؟ قال: لأني أجبره على بيعه ما دام عبدا فأما إذا كاتبه فإني أجيز المكاتبة. قلت: أرأيت ذميا كاتب جارية له ثم أسلمت المكاتبة فولدت ولدا في مكاتبتها، ثم إن المكاتبة ماتت أيكون ولدها بمنزلتها؟ قال: نعم. قلت أرأيت الذمي إذا كاتب عبدين له مكاتبة واحدة وجعل نجومهما، واحدة، ثم إن أحد المكاتبين أسلم ما حالهما؟ قال هما على مكاتبتهما وإسلامهما وإسلام أحدهما في ذلك سواء، وهما على مكاتبتهما قلت: أرأيت إذا أسلمت مكاتبة الذمي وهي من أهل الذمة لم لا تجبرها كما تجبر المكاتبة إذا علقت من سيدها؟ قال: لأن إسلامها وغير إسلامها في المكاتبة سواء؛ لأن الذمي إنما يجبر على بيع الأمة المسلمة لمكان الخدمة والوطء، فاذا لم يكن عليها ذلك من أجل كتابة كاتبها عليه، لم تجبر المكاتبة لذلك لأنه لا سبيل له عليها في خدمة ولا وطء 476

476 - محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني المبسوط للشيباني (35/ 4) مرجع سابق.