الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٥٢351
وأجيب بأن أوان وجوب الوصاية ما بعد الموت، وقد يعجز الوصي عن الجري على موجب الوصاية، ولا يمكنه الرجوع إلى الموصي، فيكون الموصي له راضيا باستعانته بغيره، ولا كذلك القضاء.
وقيل: القاضي يملك التوكيل والإيصاء، ولا يملك التقليد والتعليل المذكور في التقليد يجري فيهما.
وأجيب بأن المقلد يفعل ما لا يفعله الوكيل والوصي فيكون توقع الفساد في
القضاء أكثر."
481
481 - بتصرف: انظر: العناية شرح الهداية بشرح فتح القدير،392/ 6، قضاء المرأة. ط دار احياء التراث العربي. 1406 هـ 1986 م ودرر الحكام السابق المجلد الرابع المادة 1805 وانظر: حاشية الجمل لسليمان الجمل 13/ 417) ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي 5/ 49.
٣٬٢٩٧ / ٤٬٦٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.