الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣تطبيقات القواعد الفقهية
القواعد
جمع قاعدة وهي
الفصل الأول في تعريف القواعد
لغةً: الأساس والأصل للشيء كما في قوله تعالى: (وَإِذْ يَرْفَعُ
إِبْرَاهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ .. ) (25)." أي أُسس البيت.
واصطلاحا: قضية كلية تندرج تحتها جزئيات موضوعها أو هي حكم أغلبي ينطبق على
(26)
معظم جزئياته. أو حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته لتعرف أحكامها منه. وهي ثلاثة أنواع: أصولية ولغوية، وفقهية وغرضنا في هذا البحث الكلام على الفقهية فالفقهية على صنفين كبرى وهي الخمس التي أشرنا إليها سابقا.
1 - الأمور بمقاصدها.
2 - اليقين لا يزول بالشك.
- المشقة تجلب التيسير
4 - الضرر يزال أو بعبارة أخرى: " لا ضرر ولا ضرار في الإسلام".
1 - الآية من سورة البقرة
2 - شمس الأصول لنور الدين السالمي ينظر طلعة الشمس ج 1 ص 14 ط التراث، وج 1 ص 81 ن/ مكتبة نور الدين بدية بتحقيق القيام والأشباه والنظائر للإمام تاج الدين عبد الوهاب بن على بن عبد الكافي السبكي الشافعي المتوفى سنة 771 هـ ج 1 ص 10 ط دار الكتب العلمية بيروت، وشرح القواعد لأحمد الزرقا الحنفي المتوفى 1357 هـ ص 33 ط دار القلم الرابعة.
3 - حديث نبوي شريف أخرجه أبو داؤد في كتاب الأقضية ح 3635 والترمذي في البر، ح 1941 وابن ماجة في سننه باب مَنْ بَنَى في حقه ما يضر بجاره ح 2340 - 2342 والتحقة 5065 و 6016 والنسائي في سننه ومالك في الموطأ في كتاب الأقضية باب القضاء في المرفق ح 1461 وباب مالايجوز من عتق المكاتب ح 1540 وأحمد في مسند بني هاشم ح 719 والدار قطني في سننه والطبراني في
31