الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣١تطبيقات القواعد الفقهية
الفرع الثاني والعشرون الظهار
568
الظَّهَارُ: لُغَةَ: النُّطْقُ بِالظَّهْرِ مُطْلَقًا، وَمَسُّهُ وَتَوْلِيَةُ أَحَدٍ ظَهْرَهُ لِغَيْرِهِ، ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فِيهَا بِمَعْنَى قَوْلِ الْقَائِلِ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرٍ أُمِّي. وَاصْطِلاحًا: تَشْبِيهُ الْمُسْلِمِ الْمُكَلَّفِ مَنْ تَحِلُّ لَهُ أَوْ جُزْأَهَا بِظَهْرِ مُحَرَّمٍ أَوْ جُزْءٍ آخَرَ، وَإِنْ بِصِهْرٍ أَوْ رَصَاعٍ .. 569
وهو خاص بالزوجة والسرية - مع خلاف في السرية والزوجة الأمة هل يلحقهما الظهار كالزوجة الحرة أم لا؟ - وذلك أن يجعلها كأمه أو أحد محارمه ويذكر الظهر كأن يقول أنت علي كظهر أمي قال تعالى: (الَّذِين يُظَهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَايِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَتِهِمْ إِنْ أُمَّهَتُهُمْ إِلَّا الَّتِى وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ) وَالَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِن نِّسَاهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ: فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِيِّينَ مِسْكِينًا ذَالِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمُ)
وَهُوَ قِيلَ: طَلَاقُ الْجَاهِلِيَّةِ، وَعَصَى، قِيلَ مُظَاهِرٌ لَمْ يُعَلِّقْ لِشَيْءٍ يَفْعَلُهُ أَوْ لَا يَفْعَلُهُ. 570
1 - شرح النيل مرجع سابق ج 7 ص 92.
2 - شرح النيل مرجع سابق نص المتن. 3 - المرجع السابق.