الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٧١370
فعلى الأولى: ينفسخ نكاح الجميع في حالة واحدة وعلى الثانية: ينفسخ نكاح
الأولى مع الكبيرة، ويتأخر فسخ نكاح الأخريين إلى حين الإرضاع.
قال: ولو كان دخل بالكبيرة حرم الكل عليه على الأبد.
أما تحريم الكبيرة فلما تقدم، وأما تحريم الأصاغر فلأنهن ربائب، مدخول
بأمهاتهن فيحرمن.
0 ..
قال الباحث: إذا نكح الرجل صبيتين فرضعتا لبن امرأة أجنبية صارتا أختين من الرضاعة، وحرمتا عليه ولكل منهما نصف المهر ويرجع على المرضعة بذلك إذا تعمدت للفساد. قال ابن النظر:
وإذا نَكَحْتَ صبيتين من الغرائقة النجب فرضعن درة كاعب حوراء مائرةَ القُضب كان الرضاع أخوَّةً عند القضية في الكتب ورجَعْتَ بعد بلوغهن بنصف مهر إذ وجب فأَخَذْتَه منها لِمَا فعلت وكان لك الطب
(0.1)
500 - شرح الزركشي (557/ 2) السابق بتصرف.
0.1
ضمن
- الكوكب المرجع السابق ج 4 ص 41 والنَّظْمُ للإمام العلامة أحمد بن النظر؛ انظر كتاب الدعائم منظومة الرضاع ص 104 فما بعدها الطبعة الاولى 1351 هـ الموافق 1932 م. وجواب العلامة ابراهيم بن سعيد العبري المفتي العام الراحل للشيخ عبدالله بن الإمام سالم كتاب المسألة والجواب ص 78 فما بعدها ط الأولى؛ شرح فيه الشيخ ابراهيم كلام ابن النظر. والمائرة هي التي تتكفأ في مشيتها أي تترهياً يقال: تَكَفَّأَتِ المرأةُ في مِشْيَتِها تَرَهْيَأَتْ ومارَتْ كما تَتَكَفَّأُ النخلة العَيْدانَةُ " ومنه قول الشاعر " وكَأَنَّ ظُعْنَهُم غَداةَ تَحَمَّلُوا … سُفُنٌ تَكَفَّأُ فِي خَلِيجٍ مُغْرَبٍ" والقُضُب جمع قَضِبٍ وهو العظم الممتلئ مُخاً، والمراد أنها تتمايل في مشيتها كتمايل أغصان