تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٧٢

371

وإن تزوج طفلةً وغِرْنِيقَتين حُرْمَتَينِ،502، فأرضعت الطفلة الغرنيقتين من لبنها متفرقتين ولم يجز بالطفلة فرق بينه وبين الطفلة والغرنيقة الأولى، وأمَّا المرضوعة من بعد فهي امرأته ولا مهر للطفلة البالغة، لأنها أفسدت على نفسها وللغرنيقة الأولى نصف المهر وهي التي حرمت عليه، ويرجع بالذي سلمه على المرضعة، وإذا فارق التي حلت له أو ماتت جاز له تزويج التي حرمت عليه أولا؛ لأنه لم يجز بها، وإن كان قد جاز بالطفلة حرمن عليه الثلاث، ولكل واحدة منهن مهرها ويرجع عليها بمهر الغرنيقتين لأنها أفسدتهما عليه إذا تعمدت، ولها هي المهر لما اعتامها. 503

الشجرة انظر اللسان وتاج العروس مادة "كفا" وانظر ابن وصاف الحل والإصابة قال: والماية التي تجي و مذهب فراينا و ميان ترها في مشيتها اى تكفا كما ترهما النخلة العيدانة ومنه قوله تعالي يوم نمور السماء مولا اتيتكفاة قال الاعشى، كان مشيتها فريت جارتها: مورا السحابة لا ريت ولا؟ والقضب الاعضاءه والسلف لها قضب ريان قد سجيت جديد خلاخيل سليم المهمات وسورها به

سور ها جمع شواره قال غراء مكون خصار قلق يه غرقا الوشاح وتم الجسم والغضب والقصب. به ا عظم فيه فتح فهو قصب وقصب للجميع و قال أو المقالب قصب مهم جدا لكانه - مسيوويروي على جابر

والمفع المبلي وكذلك الجوال والقصب كل عظم في منح كان الرضاع احق عند لقضية في الكتبة

صلے

502 - الغرنيقة الشابة الممتلئة اللسان مادة غرنق. وسماها المصنف المنقول عنه هذا النص "طفلة" باعتبار ما كان على حد قوله ل (وَءَاتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ) سورة النساء آية رقم 2. وانظر:

شرح النيل الآتي قريبا بإذن الله فهو أوضح وادق في التعبير.

503

الكوكب المرجع السابق ص 41 - 42 وانظر ابن النظر الإمام العلامة أحمد بن النظر كتاب الدعائم منظومة الرضاع ص 104 فما بعدها الطبعة الأولى 1351 هـ الموافق 1932 م. وجواب العلامة ابراهيم بن سعيد العبري المفتي الراحل للشيخ عبد الله بن الإمام سالم بن راشد الخروصي ضمن كتاب المسألة والجواب ص 78 فما بعدها ط الأولى، المرجع السابق. ويتأمل هذا الكلام