الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٧٤373
وفي النيل "وَإِنْ تَزَوَّجَ طِفْلَتَيْنِ فَأَرْضَعَتْهُمَا وَاحِدَةٌ حَرُمَتَا، وَكَذَا طِفْلٌ وَطِفْلَةٌ عَقَدَ عَلَيْهِمَا أَوْلِيَاؤُهُمَا فَأَرْضَعَتْهُمَا وَاحِدَةٌ أَوْقَعَتْ بَيْنَهُمَا حُرْمَة. 504
"وَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَطِفْلَةً فَأَرْضَعَتُهَا فَارَقَهَا، وَإِنْ فِي عُقْدَةٍ فَارَقَهَا وَجَدَّدَ لِلطَّفْلَةِ وَإِنْ مَسَّهَا فَارَقَ الْكَبِيرَةَ أَوْ مَسَّهُمَا فَارَقَ الطَّفْلَةَ، وَقِيلَ: حَرُمَتَا، وَإِنْ مَسَّهَا فَارَقَ الطَّفْلَةَ، وَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَطِفْلَتَيْنِ فَأَرْضَعَتْ وَاحِدَةً فَارَقَهَا وَأَمْسَكَهُمَا وَإِنْ أَرْضَعَتْهُمَا اسْتَأْنَفَ لِوَاحِدَةٍ، وَإِنْ مَسَّ الْكَبِيرَةَ فَارَقَهُمَا، وَكَذَا إِنْ مَسَّهُمَا فَأَرْضَعَتْهُمَا، وَإِنْ مَسَّهُمَا فَارَقَهَا وَجَدَّدَ لِوَاحِدَةٍ، وَكَذَا إِنْ مَسَّ إِحْدَاهُمَا، وَإِنْ أَرْبَعًا فَأَرْضَعَتْهُنَّ أَجْنَبِيَّةٌ اسْتَأْنَفَ لِمَنْ شَاءَ، وَقِيلَ: يُقِيمُ عَلَى مَنْ شَاءَ، وَمَنْ تَزَوَّجَ طِفْلَةً فَأَرْضَعَهَا مَنْ تَحْرُمُ بِهِ أَصْدَقَهَا وَرَجَعَ عَلَى الْمُرْضِعَةِ إِنْ تَعَمَّدَتْ التَّحْرِيمَ وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَعَلَى رَبِّهَا قِيمَها فَأَقَلُّ.
0.011
قال الجوهري: أَعامَهُ اللهُ تَرَكَه بغير لبن وأعامنا بَنُو فلان أي أخذوا حَلائِبَنا حتى بقينا عَيَامَى نشتهي اللبن، وأصابتنا سَنةٌ أَعامَتْنَا، ومنه قالوا عام مُعِيمٌ شديد العيمة. وقال الكميت: بِعامٍ يَقُولُ لَهُ المُؤْلِفُون هَذا المُعِيمُ لَنَا المُرْجِلُ. وإذا اشتهى الرجل اللبن قيل قد اشتهي فلان اللبن، فإذا أَفْرَطَتْ شهوته جداً قيل: قد عَامَ إلى اللبن اللسان" مادة عيم ج 12 ص 433 وتاج العروس مادة ﴿عَيَّمَ﴾ وانظر: ابن قتيبة؛ أبا محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري المتوفى سنة 276 هـ غريب الحديث ج 1 ص 313 له وتهذيب اللغة للأزهري مادة: عام، وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين أبو حامد، عز الدين المتوفى: 656 هـ بتحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم.
1 - النيل وشفاء العليل للعلامة ضياء الدين عبد العزيز الثميني من علماء القرنين الثاني عشر والثالث عشر الهجريين توفي سنة 1223 هـ نص المتن مع شرحه للإمام القطب ج 6 ص 463 ط جدة، باب فيما يحرم المرأة أو يبينها، وانظر الشرح نفس الصفحة. 505 - شرح النيل المرجع السابق ج 7 باب الرضاع. وقد مرت هذه المسألة في الجزء الثاني من هذا الكتاب انظرها إن شئت من: الفرع العاشر أثر الرضاع في تحريم الزوجات.