تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٧٦

375

ومنها: أنه يشترط في الزوج الحِلُّ والاختيار، ولا يلزم من اشتراط الاختيار في الزوج اشتراطه في المرتجع والمرتجع زوج وقد تم اختيار الزوج ابتداء، ولا يلزم منه اعتباره فيه دواما؛ لأنه "يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الإبتداء

509

496 مرجع

12024، والدارقطني ح 4101، وابن ماجه، كتاب الديات، باب القاتل لا يرث ح 2645، و 2735 بلفظ: "القاتل لا يرث". و 2646 و 2735 والتحفة 12286 والترمذي في الفرائض ح 2109 وأحمد في مسنده ومالك في الموطأ والنسائي في الكبرى ح 6367 والطبراني في الأوسط 884 وابن عبد البر في التمهيد والدارمي ح 3078 و 3083 و 308 وغيرهم وانظر: ابن أبي عاصم ح 264، ص سابق مع تخريجه والتعليق عليه عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لقاتل شيء". وروي أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "القاتل لا يرث" وانظر: شرح الجامع الصحيح لنور الدين السالمي (3/ 434)

509 - انظر: سليمان الجمل حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري 9/ 49) وقد شيء من حقوق الزوجين في الجزء الثاني من هذا الكتاب فارجع إليه إن شئت من. أثر الرضاع في تحريم الزوجات. والرابع الحقوق.