الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٧٨377
وليس للعبد في هذا خيار إذا رضى السيد وكذلك الأمة، وكذلك خلع العبد لا
512
يجوز إلا برأي سيده " قال القطب له في تفسير قوله ل: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (3) النساء:- والآيةُ لا تشمل العبيد؛ لأنه لا خيار لهم فضلا عن أن يطيب لهم شيء، لأنهم مقهورون تحت سادتهم لا يقدرون على شيء، فلا يحل لهم أربع بل واحدة، ولقوله: أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ والعبد لا يملك، قال: " أيما عبد تزوج بغير
513
إذن مولاه فهو رد "513
وفي المدونة: قلت: فعبد تزوج بغير إذن مولاه وساق إليها مهرها فإنَّ ابن عبد العزيز والربيع كانا يقولان للمولى أن يُفرق بينهما وتضمن المرأة ما أخذت من المهر
إذا كان دَخَل بها أو لم يدخل؛ لأنها أخذت ما لم يملك العبد أن يعطيها إياه.
512 - انظر: منهج الطالبين القول التاسع عشر في الجمع بين الأمة والحرة وفي تزويج العبيد ج 7 535 مكتبة مسقط. وانظر: التاج المنظوم السابق 111/ 5 فما بعدها، الباب الرابع والعشرون في الجمع بين الأمة والحرّة.
ص
513 - هميان الزاد إلى دار المعاد للقطب امحمد اطفيش 4/ 426. والحديث اخرجه ابن الجارود في
مثله
عنهما
المنتقى من السنن المسندة ص: 172 ح 686 و 687 بلفظ: "عن جابر بن عبد الله الله رضي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه وأهله فهو عاهر وابن ابي شيبة في المصنف ح 16862 و 16863 ط مكتبة الرشد والطحاوي في مشكل الآثار للطحاوي 7/ 136 ح 2710 عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو زان" وابن ابي شيبة موقوفا على ابن عمر بلفظ نكاح العبد بغير إذن سيده زنا، ويعاقب الذي زوجه"