تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٨٠

379

نفسه بسبب نقصانه وذلك يقتضي نفي الضمان حالا ومآلا. أما لو سلمت العين للعبد وعلم بها السيد وتركها بعد علمه حتى تلفت في يد عبده لم يضمنها الدافع؛ لأنها بعلم السيد في يد عبده وعدم انكاره عليه في قبول الفدية ثبتت الفدية وبتركها في يد عبده بعد علمه بقبض عبده لها، دخلت في ملكه، فثبت عليه قبضها، كما لم يضمنها السيد؛ لأنَّ الإنسان لا يضمن لنفسه. 516

516 - بالإضافة إلى المراجع السابقة، انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: (676 هـ / (384) تحقيق: زهير الشاويش الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق - عمَّان الطبعة الثالثة، 1412 هـ / 1991 م. أسنى المطالب في شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري (245 مرجع سابق. حاشية الجمل على شرح المنهج "فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب" للجمل (2934 مرجع سابق. كتاب الخلع. وقد تقد بعض هذا في هذا البحث انظر ص 66 فما بعدها الكلام على "ما تحرم استدامته ولا يحرم ابتداءً فعله"