تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٨٢

381

مس أو لم يمس، وثبت النسب ولم يَقُلْ 519 على "عزلهما لأن بعض العلماء أجاز للحُرّ أمتين إذا لم تكفه واحدة، وكذا ثلاث أو أربع وأمة وحرة إذا لم تكفه الحرة ولم يستطع غيرها من الحرائر معها، وكذا أمتان وحرتان أو أمة وثلاث حرائر أو حرة وثلاث إماء إذا لم يكفه إلا ذلك، ولم يستطع من الحرائر وخاف العنت ولم يذكر هذا القول في باب نكاح العبيد، وبعض أجاز تزوج الأمة أو الأمتين والثلاث والأربع ولو لم يخف العنت على ما يأتي في بابه إن شاء الله .... ومن كان تحته أمةٌ ثم تزوج حرةً وكتمها أنَّ عنده أمة؛ قال الربيع: تنزع منه صاغرا ولا يعاقب. 521

520 " I

وذكر هاشم أنَّه شهد سعيد بن زياد يخبر ابن أبي عفان وموسى بن علي حاضر: أنَّ أمةً مُصْلِيَةً، كانت ليهودي، فبلغ ذلك سعيد بن زياد، فباعها فيمن يزيد

519 - الضمير في "يَقُل" من كلام القطب الله عائد إلى الثميني له أي: ولم يقل الثميني بالجبر على عزلهما … الخ. قال العبد الضعيف كونه يجبر على الطلاق بالضرب ما مفاده الا العزل، والا فلا معنى لضربه حتى يُطلق، ولذا قضى بتحريم الممسوسة منهما أبدا، وفي ذلك نظر لوجود الخلاف بكثرة فكيف يضرب حتى يطلق وقد تمسك برأي وجيه عند من قال به وله استدلالاته؟!!، وهل يقع الطلاق بالإكراه بالضرب؟!! فالإكراه منافٍ للاختيار، ولا يقع به طلاق على الصحيح المختار، واقرأ النص بكامله: "وَيُجْبَرُ مُتَزَوَجٌ أَمَتَيْنِ أَوْ حُرَّةً وَأَمَةً بِعُقْدَةٍ عَلَى طَلَاقِهِمَا بِضَرْبٍ، وَحُرِّمَتْ

مَمْسُوسَةٌ مِنْهُمَا أَبَدًا، وَإِنْ فِي غَيْرِ عُقْدَةٍ فَعَلَى طَلَاقِ الْأَخِيرَةِ " وتأمل الشرح فقد ذكر القطب الخلاف في ذلك كما هو موجود عن غيره أيضا، وسيتضح لك ذلك بإذن الله. وقد تقدم الكلام على الاكراه في الأجزاء السابقة.

520 - شرح النيل للقطب اطفيش (6/ 39 و 1526 و 339 وانظر: الجامع لابن بركة ج 2 ص 109 - 116. بتحقيق الباروني، فقد رجح هنالك: جواز نكاح الأمة ولو أمن العنت وتمكن من زواج الحرة، وحمل قول الله تعالى: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً) النساء (25) على التأديب لا على الإيجاب. وأطال الكلام في ذلك.

521 - غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي ص: (209) التاج المنظوم السابق 203/ 5)