الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٨٣382
فاشتراها رجل مسلم. وكان ذلك بمنح، فخرج اليهودي إلى موسى، فأعلمه فأمر موسى سعيدا فردها على اليهودي فقال ابن أبي عفان: إنا لله أرأيتك يا أبا على إن أخذ برجليها من يمنعه منها وهي مملوكته؟!! قال موسى: إنما هؤلاء الزنج شبه
الحمير.
قال هاشم: وكانت المملوكة بيسرة، قال محمد بن المسبح قال محمد بن محبوب رحمهما الله: ليسها شبة الحمير وهي من بني آدم لها الثواب، وعليها العقاب، ولم نعلم أنَّ أحداً قال من أهل الإسلام بقول موسى هذا.522 وللحرّ نكاح حرّة على مملوكة فيعطي لها ليلة وللحرّة ليلتين. وقيل: لا يجوز له نكاح أمة، وقيل من عجز عن حرّة جازت له الإماء إن خاف العنت. 523 ويجوز نكاح امرأة وأمتها معا، وكرهه بعض، وحرمه بعض، ومنع بعض نكاح ولو بعد طلاق مولاتها ونكاح أمة البنت أو بنت البنت والأخت أو ابنتها والعمة .... "524
الأمة
وإن ملك زوجة أصله لم ينفسخ نكاح الأصل، وإن كان الأصل لا يحل له نكاح الأمة حين ملك الفرع، إذ يغتفر في الدوام غالباً ما لا يغتفر في الإبتداء " والمراد أنه لا يحل له نكاحها ابتداء، فلو ملك الولد زوجة أبيه لا ينفسخ نكاحها الأب "لأن الدوام اغتفروا فيه ما لا يغتفر في الإبتداء. وقد زادوا في هذا الجانب شروطا أربعة في جواز نكاح الأمة زيادةً على الشروط
مع
-
522
منهج الطالبين السابق 14/ 163، التراث وج 7 ص 199 مكتبة مسقط "القول الحادي والثلاثون فيما يجوز من بيع العبيد وما لا يجوز التاج المنظوم السابق 4 271 - 272. وقد مرت هذه المسألة ذاتها في الكلام على وجود المملوك المسلم بملك الحربي" فارجع إليها.
523 التاج المنظوم السابق (1115 الباب الرابع والعشرون في الجمع بين الأمة والحرّة. 524 - شرح النيل للقطب اطفيش 40/ 6.