تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٨٤

383

السابقة العامة في ذلك وهي ألا تكون أمةً فرعِه ولا أمةَ مكاتبه، ولا موقوفةً عليه ولا موصى له بخدمتها دائماً. " 525

وليس للسيد نكاح أمة مكاتبه لوجود شبهة الملك في مال المكاتب ورغبته فقد يعجز نفسه فيعود رقيقاً - على رأي من يرى جواز ذلك]- فإن ملك مكاتب زوجةً سيده انفسخ النكاح في الأصح كما لو ملكها السيد لماله؛ لشبهة الملك بتعجيز المكاتب نفسه."

527

526

قال الباحث عفا الله عنه: تعجيزُ المكاتب نفسه ليس ذلك إليه على المعمول به عندنا معشر أهل الحق والاستقامة، فبعد أنْ يَتِمَّ عقد المكاتبة بينه وسيده لا يرجع إلى العبودية وهو حر بالمكاتبة ومبلغ المكاتبة دين عليه كسائر الديون، وقد سبق بحث هذه المسألة وشرحُها في الجزء الأول من هذا الكتاب بما يغني عن الإطالة هنا. قال الباحث والمراد بقوله: ألا تكون أمةَ فرعِه بناء على قول من قال مال الابن ملك للأب، وقد سبق الكلام على ذلك بأن الصحيح المعتمد أن كلا أحق بماله وليس للأب من مال ابنه الا رفع الضرورة عنه؛ فيما يحتاجه لمعاشه من مأكل ومشرب وملبس إن كان معدما لا مال له، أما إن كان ذا مال فلا يحق له تبديد مال ولده ولا التصرف فيه.

525 - بتصرف انظر: البجيرمي التحفة السابق ج 4 ص 98 وحاشية الجمل للجمل (8/ 282). و 392. السابق

526 - مع المراجع السابقة انظر: دليل المحتاج شرح المنهاج للإمام النووي لفضيلة الشيخ رجب نوري مشوح 1073، وشرح المحلي على المنهاج 1/ 426، وقد مر ما إذا ملك زوجته أو ملكته ينفسخ النكاح .... انظر: ص 71.

527 - انظر: ج 1؛ الفرع الثالث عشر المكاتبة.