تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٨٦

385

"1

الحد بالشبهة والحدود تدرأ بالشبهات وعليه المهر لها بما استحل من فرجها؛ ذلك أنَّ لكل موطوءة صداق؛ إلا الزانية" لقوله … فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجها. 529. ذلك أن كُل نكاح ظهر بطلانه بسبب حرمة مجمع عليها أو

المكثرين من الصحابة، ح 6391، 6608، 6706. والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 480 - 16166 - 16170 وله ألفاظ أخرى. وابن أبى شيبة 517/ 4، ح 22708. والطبراني في معجمه الكبير ج 10 ص 82 ح 10019 والصغير والاوسط: ح 7088. وغيرهم وجميعها فيها مقال لا ترقى إلى الصحة عند علماء هذا الفن قد مر الكلام على هذه المسألة في الجزء الرابع فانظره إن شئت من (حق الوالدين ووجوب رفع الضرر عنهما.

529

6

- ونصه: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَليُّ مَنْ لَا وَلِيُّ لَهُ " اخرجه ابن ابي شيبة في المصنف " و ابن ماجه (1879) و الترمذي باب " ما جاء لا نكاح الابولي" وأبو داود في الولي 2083، 2084 والحاكم في المستدرك والبيهقي في سننه الكبرى بهذا اللفظ وغيره انظر: ج 7 ص 105 ح 13983 فما بعدها الشافعي في مسنده في اختلافه مالك مع ج 1 ص. 220، وفي كتاب "أحكام القرآن" ص 275 " عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له " وأخرجه الشافعي في عشرة النساء ص. 290 باب النكاح بغير ولي. بلفظ: نكحت امرأة من بني بكر ابن كنانة يقال لها بنت أبي ثمامة عمر بن عبد بن مضرس فكتب علقمة بن علقمة العتواري إلى عمر بن عبد العزيز إذ هو والى المدينة إني وليها وإنها نكحت بغير أمري فرده عمر وقد أصابها قال فأي امرأة نكحت بغير إذن وليها فلا نكاح لها لأن

الله

النبي صلى الله عليه وسلم قال فنكاحها باطل وإن أصابها فلها صداق مثلها بما أصاب منها بما قضى لها به النبي وأخرجه أحمد في مسند السيدة عائشة 47/ 6، ح 24251 وص 66 وص، 163، والطبراني المعجم الأوسط 1/ 268 - 873 بلفظه ما عدا قوله: "باطل" فقد جاءت مرة واحدة، والطبراني المعجم الكبير 11/ 202 ح 11494 مرتين وغيرهم. وانظر: الشافي شرح مسند الشافعي لابن الأثير ج 4 ص 336 والطحاوي في شرح معاني الآثار بلفظ: "لم ينكحها الولي أو الولاة". وفي أخرى" لا تنكح