الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٨٧386
لسقوط شرط مجمع عليه، أو كان بسبب شبهة كهذه المسألة وشبهها- ودخل الرجل بالمرأة لزمه الصداق بالوطء، ولا يسقط عن الواطئ بحال.
فإن أحبلها الوالد بوطئه، فالولد حرّ نسيب للشبهة فإن كانت الأمة مستولدةً للابن لم تصر مستولدة للأب؛ لأن أم الولد لا تقبل النقل من ملك إلى ملك.
وانظر: الأول. "الفرع السادس العقوبات"
المرأة المرأة ولا المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تنكح نفسها وانظر: العلامة أحمد الخليلي المفتي
العام للسلطنة فتاوى النكاح، ص 56، 57.
٣٬٣٣٢ / ٤٬٦٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.