الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٨٨387
الفرع السادس أم الولد لا تباع ولا توهب
المراد بأمّ الولد المرأة المملوكة المتسرَّاه من مالكها إن أحبلها بتسريه صارت حرة بولدها، ولا يصح بيعا ولا التصرف فيها وله الاستمتاع بها ما دام حيا كما سيتبن ذلك بإذن الله تعالى.
روى البيهقي عن ابن عمر أنه قال: نهى عمر أن تباع أمُّ الولد أو توهب أو تورث يستمتع بها ما كان حيًّا فإذا مات فهي حرّةٌ
530 - السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (3310 (22288 وأخرجه في مالك الموطأ وابن كثير في مسند الفاروق ح 451، بتحقيق إمام بن علي بن إمام بلفظ: "قال مالك عن نافع، عن ابن عمر قال: أيُّما وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ من سَيِّدِها، فإنَّه لا يَبيعُها، ولا يهبها، ولا يُورِّتُها، وهو يَستَمتِعُ بها، فإذا مات فهي حُرَّةٌ. وقال: هذا إسناد صحيح. وقد ورد من طرق أخر عن عمر وقال المحقق: أخرجه عبد الرزاق (22 13228) وسعيد بن منصور (2/ 62 ح (2054) وابن أبي شيبة 4/ 415 ح 21589) والبيهقي 10/ 342، 343، 348) من طريق عبد الله بن دينار. وسفيان بن عيينة في «جزئه» (ص 117 ح 50 - رواية زكريا المروزي) من طريق عبيد الله بن عمر. وابن أبي شيبة ح 21584، والبيهقي في الكبرى 349/ 10؛ من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري. وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» 2/ 999 ح 2893، من طريق ابن أبي ذئب. أربعتهم: عبد الله بن دينار، ر، وعبيد الله بن عمر، ويحيى بن سعيد وابن أبي ذئب؛ عن نافع قال: جاء رجلان إلى ابن عمر، فقال: من أين أقبلتُما؟ قالا: من قِبَلِ ابن الزبير، فأحلَّ لنا أشياء كانت تحرم علينا، قال: ما أحل لكم مما كان يحرم عليكم؟ قالا: أَحلَّ لنا بيع أمَّهاتِ الأولاد. قال: أتعرفان أبا حفص عمر؟. قالا: نعم. قال: فإنَّ عمر بن الخطاب له نهى أنْ تُباع، أو تُوهب، أو تُورثَ، يَستمتع بها ما كان حيًّا، فإذا مات في حُرَّةٌ. وهذا إسناد صحيح، كما قال المؤلّف في جزئه في «بيع أمهات الأولاد» ص 95. ومنها: ما أخرجه عبد الرزاق 2917 ح 1322 وسعيد بن منصور 61/ 2 ح (2048 وعمر بن شبة في تاريخ المدينة 2/ 729، 730 والفَسَوي في المعرفة والتاريخ 4421، والبيهقي في سننه 10/ 343، 348) وفي المدخل إلى السنن الكبرى ص 133 ح (86) من طريق محمد بن سيرين، عن عُبَيدَةً بضم العين وفتح الباء على الصحيح كما في طرح التثريب والبخاري والفتح وغاية المقصد والاصابة و غيرها بن عمرو