الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٩٠389
531
يغتفر في الإبتداء كما أن مال الأب ليس هو مال الولد. والأصل فيه ما رواه ابن عباس قال: قال رسول الله "أيما امرأة ولدت من
532
سيدها فهي حرة بعد موته" 2 وقد اختلف العلماء في رفعه إلى المعصوم الله ووقفه على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. كما تقدم بيانه وهو عن عمر له ثابت لامحالة وقد أمر به وعمل وزجر من خالفه أيام إمارته.
واستنبط سيدنا عمر له امتناع بيع أم الولد من قوله تعالى: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِعُوا أَرْحَامَكُمْ) محمد (22) فقال: وأي قطيعة أقطع من أن تباع أم امرئ منكم؟ وكتب إلى الآفاق لا تباع أُمُّ امري منكم، فإنَّه
قطيعة، وأنه لا يحل.
وخبر " أنه قال في ماريةً أُمّ إبراهيم لما ولدت أعتقها ولدها " 533
531 - مع المراجع السابقة، انظر: دليل المحتاج شرح المنهاج للإمام النووي لفضيلة الشيخ رجب نوري مشوح 3 107، وشرح المحلّي على المنهاج 426،1، وقد مر ما إذا ملك زوجته أو ملكته ينفسخ النكاح .... انظر: ص 71.
532 - أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين مع تعليقات الذهبي في التلخيص 2/ 23 ح 2191 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. والطبراني في المعجم الكبير 11/ 209 ح 11519 وابن ماجه، كتاب العتق باب أمهات الأولاد 2/ 841 ح 2515، والبيهقي في معرفة السنن والآثار 468/ 14 ح 20799 وابن حنبل في مسنده ج 1 ص 317 ح 2912 وانظر: الصنعاني سبل السلام 4/ 147) وأبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 463 هـ) الاستذكار 331/ 7)
533 - البيهقي معرفة السنن والآثار 14/ 469 ح 20801 والسنن الكبرى ج 10 ص 346 ح 21572 والصغرى ح 3523 والشيباني الآحاد والمثاني /5/ 297 ح 3132 والدارقطني في سنن كتاب المكاتب 131/ 4 ح 21 - 24 والإحكام لابن حزم (4 (530 والمحلى له ج 9 ص 18. وقال معلقا عليه:" وهذا خبر