تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٩٥

394

ثم قال: وأي قطيعة أقطع من أن تُباع أُمُّ امرئ فيكم وقد أوسع الله لكم قالوا: فاصنع ما بدا لك. فكتب إلى الآفاق ألا تباع أم حرّ؛ فإنها قطيعة، وإنه لا يحل.

541

وهذه الآثار والحديث فيه دلالة على أن الأمة إذا ولدت من سيدها حرم بيعها. وَرَوَى أَبُو دَاوُد من حَدِيث سَلامَة بنت معقل: قَالَت قدم بي عمي فباعني من الحباب بن عَمْرُو فَولدت لَهُ عبد الرَّحْمَن بن الحباب ثمَّ هلك فَقَالَتِ امْرَأَته الآن تباعين في دَينِه فَأتيتُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "اعتقوها" فأعتقوني" وروي عن الخطابي قال يحتمل أن يكون بيع أمهات الأولاد كان مباحا ثم نهى عنه في آخر حياته ولم يشتهر ذلك، فلما بلغ ذلك عمر ه نهاهم. انتهى.

542

وقد استدل بحديثي ابن عباس وحديث ابن عمر القائلون بأنه لا يجوز بيع

6

أمهات الأولاد وهم الجمهور وقد حكى ابن قدامة إجماع الصحابة على ذلك، ولا يقدح في صحة هذه الحكاية ما روي عن علي وابن عباس وابن الزبير من الجواز؛ لأنه قد روي عنهم الرجوع عن المخالفة، كما حكى ذلك ابن رسلان في شرح السنن وأخرج عبد الرزاق عن علي بإسناد صحيح أنه رجع عن رأيه الآخر إلى قول جمهور الصحابة … " وقد تقدم بيانه.543

وأما حرمة نكاح مملوكة الأصل لفرعه أو العكس فذلك لحرمة ما نكح الآباء على الأبناء وما نكح الأبناء على الآباء، ولم يرد ما يخصص المملوكة من الحرة، ويخرجها من هذا التحريم.

541 - انظر: الحسين بن محمد بن سعيد اللاعي، المعروف بالمغربي (المتوفى: 1119 هـ) البدر التمام شرح بلوغ المرام (526 كتاب البيع. وانظر: ج 10 ص 141 باب المدبر والمكاتب. 542 - ابن حجر الدراية في تخريج أحاديث الهداية (2/ 87) باب الاستيلاد. 543 - انظر: نيل الأوطار للشوكاني ج 6 ص 157. مرجع سابق.