تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٩٦

395

والقول بتخصيص حرمة الحرة فقط، مع صريح النَّص وهو قوله تعالى في محكم التنزيل: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (22) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَحْ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23)

النساء.

مع مخالفته الصريحة لهذا النص القرآني المحكم باطل، وهو قول بغير دليل وتخصيص بغير مخصص.

وكل تخصيص بلا مخصص، أو ترجيح بلا مرجح؛ يعود إليه ويسنده ويقويه باطل مردود على قائله.

وكل تأويل أو استنباط يؤدي إلى إبطال النص أو تعطيله فهو باطل. كما سبق بيانه في الجزئين الرابع والسادس من هذا الكتاب، وبالله التوفيق.

"وكذا لو علم علماً يقيناً أنَّ في جملة تلك النساء أُمَّهُ أو ابنتَهُ أو أختَهَ أو عمتَهَ أو خالته أو زوجة أبيه أو سُرّيّة أبيه، أو زوجة ابنه أو سريته، ولم يعلمها وحدها مفردة من دونهن لم يجز له أن يتزوج بواحدة منهن لا يعلم أنها هي تلك أو لا. 544

:

544 - تنوير العقول لابن أبي نبهان تحقيق ص: (268 بتصرف. وانظر: أنوار العقول مع شرحيها البهجة والمشارق لنور الدين السالمي والجهل بالأنساب أي تحريمها … فواسع لجاهلي علوما

ما تركوا ارتكابها وضاق إن … ارتكبوها جهلهم بها استبن