الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٩٩398
مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) الطلاق.
والنشوز مطلق العصيان والمعنى: لا يُخرَجْن ولا يَخرُجن، من بيوتهن إلا يأتين بمعصية بينة واضحة كأن تبذو؛ مِنَ البَذَاء، وَهُوَ الكلام القبيح" - عَلَى الزوج، فتؤذيه بلسانها مما لا يستطيع التحمل معه، فإنَّه كالنشوز في إسقاط حقها، أو إلا أن تزني فتخرج لإقامة الحدّ عليها؛ وقيل: إذا شتمته وآذته وساء خُلُقها"، هكذا يُوجد في الجامع. وقيل: إنَّه الزنا؛ وقيل: إذا فحشت له بالقول، وقع ذلك موقع الفاحشة»، هكذا في جامع أبي سعيد. 546
"
والقول في تأخر الولادة قول مدعيه، وفي قول للحمل لتوقف الوجوب عليه فعلى الأول لا تجب لحامل من شبهة أو نكاح فاسد إذ لا نفقة لها حالة الزوجية فبعدها
أولى.
والصحيح ما قدمته لك أنها مؤتمنة في نفسها ما لم يثبت كذبها.
ومنها ما لو اعترفت المرأة بالعدة فإنها تمنع عن التزوج أما لو تزوجت ثم ادعت العدة فإنها لا يلتفت إليها ويكون القول قول الزوج.
546 - بتصرف انظر التفسير الميسر للعلامة الكندي (4 (281) سورة الطلاق. الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية لأبي الحواري ص: (178) النسخة المصورة من المخطوطة؛ تفسير آيات حسن صحبة النساء وأحكام النشوز وعلاجه. وانظر: الجزء الخامس أحكام الغائب والمفقود.