تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٠٠

399

ومنها: لو طرأت العدة على المرأة بعد النكاح كما لو وطئت بشبهة كأن تظن خروجها من العدة ناسية المدة الماضية غلطا في الحساب لا يبطل نكاحها وعليه أن يعتزلها حتى تخرج من عدتها لأنهما لم يقصدا حراما.

وهل يحتاج لتجديد نكاح أم لا؟ خلاف بخلاف ما لو عقد عليها وهي معتدة فإن النكاح لا يصح بحال من الأحوال.