الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٠٠399
ومنها: لو طرأت العدة على المرأة بعد النكاح كما لو وطئت بشبهة كأن تظن خروجها من العدة ناسية المدة الماضية غلطا في الحساب لا يبطل نكاحها وعليه أن يعتزلها حتى تخرج من عدتها لأنهما لم يقصدا حراما.
وهل يحتاج لتجديد نكاح أم لا؟ خلاف بخلاف ما لو عقد عليها وهي معتدة فإن النكاح لا يصح بحال من الأحوال.
٣٬٣٤٥ / ٤٬٦٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.