الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٠١400
الفرع الثامن: نفقة المميتة والمطلقة
لا نفقة ولا مؤنة لمعتدة، وفاة على الراجح ما لم تكن حاملا ومنها موت زوجها وهي في عدة طلاق رجعي فترجع إلى عدة المتوفى عنها زوجها.
ونفقة العدة ومؤنتها كمؤنة زوجة فهي مقدرة كزمن النكاح لأنها من لواحقه، وقيل تجب الكفاية بناء على أنها للحمل ولا يجب دفعها لها قبل ظهور حمل سواء أجعلناها لها أم له لعدم تحقق سبب الوجوب.
نعم اعتراف رب العدة بوجود الحمل كظهوره؛ مؤاخذة له بإقراره، فإذا ظهر الحمل ولو بقول أربع نسوة وجب دفعها لما مضى من وقت العلوق فتأخذه ولما بقي لقوله تعالى: وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (6)
الطلاق.
وقيل: إنما يجب دفع ذلك حتى تضع للشك فيه وقد مر بحث هذه المسألة الجزء السادس وفيما قبله أيضا. 547
في
ومن أنفق على مطلقته على أنها حامل فلم تكن حاملا فإنها ترد عليه ما استنفقت للحمل وهي بائن منه، ولو أنفق عليها على أنها زوجة له فكان النكاح فاسدا لم يرجع بالنفقة عليها من قبل أن نفقة الحامل لأجل الحمل فإذا تبين غير ذلك ردت ما أخذت بسبب الحمل الذي لم يكن
547 - انظر: ج ص 260 فما بعدها طلاق الثلاث والثاني الشك في دفع النفقة) و "الشك في الخروج من العدة والثالث المقاصة والرابع حقوق الوالدين، وحقوق الزوجين، والخامس في عدة
مواضع منه. ج 6 الفرع التاسع حديث فاطمة بنت قيس.