تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٠٢

401

وأما النكاح الفاسد فإنَّ النفقة تجب بنفس العقد وتسليمها على ظاهر العقد، وقد كان بها مستمتعاً فقد حصل له الاستمتاع والنفقة إنما تجب بالاستمتاع لا

6

للعقد المنفرد، ألا ترى أن العقد لا نفقة له حتى تسلم نفسها والأخرى لم يحصل له منها، حمل والله أعلم.

021

والنفقة لجميع الحوامل إلا المميتة، ويقال لها أيضا الفاقدة، ولا نفقة للمرأة إلا يوم تطلبها إلا الحامل فلها النفقة مذ بان حملها والعبد إذا طلق زوجته الحرة فلها النفقة وأما الأمة فإن أبرأها سيده وتركها تعتد في منزله فعليه النفقة وإلا فلا نفقة لها. 549

ولأن نفقة الحامل لتعطيلها بالحمل ومنعها من التزوج لا للولد

550

وسئل النور السالمي: عن امرأة خرجت من بيت زوجها بغير إذنه إلى بيت أهلها ناشزة وطلقها والحال أنها حامل فهل على الزوج لها نفقة الحامل أم لا؟

فأجاب لا نفقة لناشزة كانت زوجة أو مطلقة إلا إذا تابت من نشوزها ورجعت إلى بيت زوجها أو مطلقها إذا كان الطلاق رجعياً ويكفي أن يرضى عنها بالإقامة بعد التوبة وعليه إذا رضي بإقامتها النفقة والله أعلم.

551

رجل طلق زوجته وهى حامل أتلزمه النفقة إلى أن تتخلص؟ وكذلك الخراثة

548 - الضياء لسلمة العوتبي (232/ 16 فما بعدها المحقق)

549 - الضياء لسلمة العوتبي (16/ السابق.

550 - شرح النيل للقطب اطفيش (305/ 6)

100

جوابات الإمام السالمي 3 29، نفقة الناشز إن طلقت وهي حامل.