تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٠٣

402

أتلزمه إذا ما شرطت عليه عند الفراق أم لا؟ بين لنا الجواب

الجواب: أما النفقة فتلزمه إلى أن تضع حملها، وأمَّا خِراثها فإن كانت قد شرطتها عليه عند الطلاق لزمته إن كان في الطلاق فدية منها أو برآن، وإن لم يكن ذلك فلا تلزمه. والله أعلم.

552

552 - جوابات الإمام السالمي (553 نفقة الحامل حتى تضع. والمراد بالخراثة الطعام الخاص التي

اعتادته النساء أيام النفاس.