الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٠٣402
أتلزمه إذا ما شرطت عليه عند الفراق أم لا؟ بين لنا الجواب
الجواب: أما النفقة فتلزمه إلى أن تضع حملها، وأمَّا خِراثها فإن كانت قد شرطتها عليه عند الطلاق لزمته إن كان في الطلاق فدية منها أو برآن، وإن لم يكن ذلك فلا تلزمه. والله أعلم.
552
552 - جوابات الإمام السالمي (553 نفقة الحامل حتى تضع. والمراد بالخراثة الطعام الخاص التي
اعتادته النساء أيام النفاس.
٣٬٣٤٨ / ٤٬٦٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.