الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٠٤403
الفرع التاسع الأيمان في النكاح
وفيه مسائل
ومنها: زوال الملك بعد اليمين لا يبطلها؛ فإذا قال لها أنتِ طالق إن دخلت الدار ثم أبانها لم يبطل اليمينُ لأنَّ بقاء اليمين بالشرط والجزاء
وكذلك الظهار والإيلاء إن رجعت إليه ولو بعد زوج ونكاح جديد على رأي.
ففي المدونة: "وإذا ظاهر الرجل من امرأته فقال: أنتِ عليَّ كظهر أمي يوما، أو يومين، أو وقتا وقته أكثر من ذلك فقولهما إنه مظاهر منها لا يقربها في ذلك الوقت حتى يكفر كفارة الظهار.
فإذا مضى ذلك الوقت، وكان أقل من أربعة أشهر - سقط عنه الظهار، وكان له أن يقربها بغير كفارة. 553
وإن كان الوقت أكثر 554 من أربعة أشهر 555 ولم يكفر حتى تمضي أربعة أشهر بانت منه بتطليقه بائنة، وكان خاطبا من الخطاب.
فإن تزوجها وقد بقي من الوقت الذي وقت شيء لم يكن له أن يقربها، حتى يكفر كفارة الظهار، فإذا مضى الوقت كان له أن يقربها بغير كفارة، وإن كان أجله في
553 - قال المرتب: فإن مسها قبل التكفير حرمت عليه، وقد يقال: إذا جعل الظهار ولو لساعة لزمه الظهار على حد لزومه لأربعة، أو لأكثر؛ لأن المرأة إذا كانت أما لم ترجع غير أم. انتهى 554 - في الصغرى "اقل" مكان أكثر ولعل
555 - قال المرتب: أو كان أربعة أشهر،