الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٠٥404
الوقت أربعة أشهر 007 أو أكثر من ذلك، فلم يكفر حتى تمضي أربعة أشهر بانت منه بتطليقه أخرى.
ثم هكذا حاله وحالها حتى تمضي اثنا عشر شهرا فتبين منه بثلاث تطليقات، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها، فإن طلقها الزوج الثاني فاعتدت منه ثم تزوجها الزوج الأول، فإن ابن عبد العزيز يقول: لا ظهار عليه، ولا كفارة، وإن بقي من أجل يمينه شيء؛ لأن ملك ذلك النكاح الذي فيه اليمين قد انقضى، وكذلك انقضى كل حكم كان في ذلك النكاح.
قال الربيع إن راجعها وقد بقي من الوقت شيء فالظهار عليه واجب، والكفارة له لازمة أبدا، وبقول ابن عبد العزيز في هذا نأخذ.
قال الربيع هو مظاهر منها وإن مضى ذلك الوقت فليس له أن يقربها حتى يكفر كفارة الظهار .... 557
وإذا الى الرجل من امرأته فحلف ألا يقربها شهرا أو شهرين أو ثلاثة لم يقع عليها في ذلك إيلاء ولا طلاق في قولهما جميعا يعني أبا المؤرج وابن عبد العزيز - لأن يمينه كانت أقل من أربعة أشهر، قال ابن عبد العزيز بلغنا ذلك عن ابن عباس، وهو قول أبي عبيدة، وقال ابن عباد هو مول منها إن تركها أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء تطليقة ولسنا نأخذ ذلك من قوله "58
556 - في الصغرى (أخر بانت منه بتطليقة أخرى)
557 - أبو غانم الخراساني المدونة الصغرى 268/ 2، المدونة الكبرى 55/ 2 بترتيب القطب النسخة المصورة من المخطوطة. وج 2 ص 269 بتحقيق باجو.