تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤١٠

409

وهكذا لو قال لزوجته: إن دخلت الدار فوالله لا جامعتك، ثم طلقها ثم نكحت غيره ثم تزوجها الأول عاد حكم الإيلاء، لأن الصفة المعقودة في حال الزوجية لا تنحل بزوال الزوجية فإن دخلت الدار في حال البينونة ثم عاد فتزوجها لم يثبت حكم الإيلاء في حقه لأن الصفة وجدت في حال كونها أجنبية ولا ينعقد الإيلاء بالحلف على الأجنبية بخلاف ما إذا دخلت وهي امرأته.

وما ذكره ابن قدامة واضح صوابه، اللهم إلا فيما إذا أسلما بعد شرك، فإن الإسلام جب لما قبله فيسقط عمن أسلم ما ترتب على أقواله وأفعاله في الجاهلية من حقوق الله عزوجل كالكفارة، لعموم قوله تعالى: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ (38) وقوله صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما كان قبله "562

وفي المنهج: … فإن لم يراجعها، حتى تنقضي العدة فإن دخلت انهدمت اليمين فإن تزوجها بعد ذلك، ثم دخلت لم يلحقها الطلاق.

وإن لم تدخل الدار، وقد طلقها قبل ذلك واحدة، ثم لم يردها حتى تزوجت ولم تدخل حتى طلقها الثاني، واعتدت منه، ثم تزوجها الأول فدخلت، فإنها تطلق، في

قول بعض. وبعض يرى أنها لا تطلق. .

563

وفي التاج: قال الله تبارك وتعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ … إلى قوله: … مسكينًا)) (المجادلة: 3. فمن ظاهر من امرأته فلا يقربها حتى يكفّر؛ وإن ترك

562

563

- انظر: الإيلاء أحمد بن حمد الخليلي ص: 91)

- منہج

الطالبين وبلاغ الراغبين لخميس الرستاقي (288/ 8) فما بعدها القول الخامس عشر

في إتباع الطلاق بطلاق أو خلع واليمين بالطلاق.