تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤١١

410

حتَّى مضت أربعة بانت منه بالإيلاء، ولا تلزمه الكفّارة، إلا إن تزوّجها فليكفّر إن أرادها؛ وإن لم يكفّر حتَّى مضت بانت أيضًا به؛ وإن تزوّجها بعد ولم يكفّر حتَّى مضت بانت به أيضا، ثمَّ لا تحلّ له بعد حتّى تنكح غيره. 564

قال الشماخي: "وبالجملة كل امرأة بانت من زوجها بثلاث ثم نكحت غيره ارتفع كل ?1? يمين قبل ذلك. 5)

وينبغي له إذا بَرَّ أن يفيء إلى زوجته ويطأها، وإن كان مريضا أو مسجونا أو مسافرا أو في أمر لا يمكنه أن يفيء إليها فقيل إنه يشهد أنه قد فاء إلى زوجته ولم يمنعه من وطئها إلا ما هو فيه، وأما المريض فقيل: إنه يلمس فرجها بيده أو كيف أمكنه، فإن لم يفعل فلا بأس إن شاء الله.

وإن لم يفعل المولي حتى تمضي أربعة أشهر فهو عزم الطلاق فقد بانت منه بتطليقة واحدة انقضت به عدتها وحلت للأزواج ولا موارثة بينهما، وإن تزوجها تزويجا جديدا فذلك لهما وتكون معه ما بقي من الطلاق، إلا أن تزوج بعده زوجا غيره ويفارقها، فإذا تزوجها هو بعد زوج كانت معه بثلاث تطليقات، ونحن ممن يرى أن الحنث لا يقع في مثل هذا إلا مرة واحدة

564 - التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني (393/ 5) الباب السادس

والتسعون في كفارة الظهار. ط التراث.

565 - السير للشماخي 228/ 2؛ وفي المسألة خلاف سبق ذكره.