تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤١٢

411

ومن آلى من امرأته فمكثت أربعة أشهر فقد انقضت عدتها، لأن الله تعالى جعل الإيلاء أربعة أشهر فإذا انقضت فقد بانت منه ولم يبق عليها عدة منه لغيره إلا

أن تكون حاملا فحتى تضع حملها بعد الأربعة أشهر فتبين من زوجها.

ولا يحل وطؤها الزوج غيره حتى تضع حملها، وإن زادت على أربعة أشهر، وكذلك المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، فإذا كانت حاملا لم يحل له وطؤها حتى تضع حملها.

وعن ابن عباس وسعيد بن جبير والشعبي أنَّ "الفيء الجماع 66 ه وإن شاءت تزوجته هو بعد الأربعة أشهر إن كان لم يطلقها قبل ذلك اثنتين، وإن شاءت غيره بعد أن تضع حملها منه.

566 - تفسير الهواري (1/ 107، لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} البقرة.227. وانظر: "الإيلاء" للعلامة المحقق أحمد الخليلي ص: 177 فما بعدها أخرج عبد بن حميد عن علي بن أبي طالب قال: الفيء الجماع. وأخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه من طرق عن ابن عباس قال: الفيء الجماع. وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود قال: الفيء الجماع. وأخرج ابن المنذر عن علي قال: الفيء الرضا. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: الفيء الرضا. وأخرج عبد بن حميد عن الشعبي قال: قال مسروق: الفيء الجماع. قيل: ألا سألته عمن رواه؟ قال: كان الرجل في عيني من ذلك. انظر: السيوطي: الدر المنثور 1/ 649، وتفسير الطبري (4/ 466 فما بعدها ح 4509 - تفسير 4525: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ الموطأ - رواية محمد بن الحسن 579 سنن البيهقي الكبرى (7 380 ح 15011 ومصنف ابن أبي شيبة (5/ 138) 18923 فما بعده من قال: لا فيء له إلا الجماع. ومصنف عبد الرزاق (6/ 461 فما بعدها؛ (باب الفيء الجماع ح 11674 فما بعده. سنن سعيد بن منصور (2/ 53 فما

بعدها ح 1893.