الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤١٣412
وإن تزوجته هو فلا بأس لأن الحمل منه فلا بأس بوطئه إياها إن لم يكن ظهارا إنما في الإيلاء، وإن كان ظهارا حنث فيه فتزوجها بعد انقضاء أربعة الأشهر بنكاح جديد، وإن كان بينهما شيء من الطلاق قد بقي فعليه كفارة الظهار. وقيل: إذا أراد الزوج أن يفيء إلى زوجته ويبر يمينه فوجدها حائضا فإنه يؤمر أن يجردها ويمس ويقول: لم يمنعني منها إلا ما هي فيه من الحيض. ومن ظاهر من زوجته ثم طلقها ثلاثا فتزوجت غيره ثم طلقها الآخر أو مات عنها فلا يدخل بها حتى يكفر كفارة الظهار، وهو لازم له فإن دخل بها قبل أن يكفر يمينه فسدت عليه.
568
567
ومن ظاهر فبانت منه زوجته ثم ردها بعد أن بانت ثم وطأها فقد حرمت عليه إذا وطأها قبل أن يكفر، ومن قال لامرأته: هي عليه كظهر أمه يوماً أو شهراً فتركها
يوماً أو شهراً ثم وطأها حرمت عليه إذا وطأ قبل أن يكفر كفارة الظهار.
وإن قال: إن كلَّمت فلانا فهي عليه كظهر أمه يوماً أو شهراً فالظهار يلزمه، وإن قال: هي عليه كظهر أمه إن كلم فلاناً يوما أو شهراً وكلم فلانا فإن الظهار يلزمه منذ يوم حنث وكلم فلاناً، وإذا حنث ولم يكفر حتى تمضي أربعة أشهر بانت بالظهار. 569 وقد سبق الكلام في الكفارات فارجع اليه.
567 - الضياء لسلمة العوتبي 16/ 69 فما بعدها المحقق "الإيلاء" للعلامة المحقق أحمد الخليلي
ص: 177 فما بعدها. السابق.
568 - الضياء لسلمة العوتبي (16/ 100) و 108 / المحقق.
569 - الضياء لسلمة العوتبي (103/ 16)