الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤١٥414
فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «هَلْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ مِلْكِ؟»، قَالَ: لَا، قَالَ: «لَا بَأْسَ فَتَزَوَّجْهَا» تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وحسن عبد المنعم شلبي وعبد اللطيف حرز الله، وأحمد برهوم الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان الطبعة الأولى، 1424 هـ - 2004. وابن الملقن في البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير 8/ 96) ونصه معه: عن عبد الرحمن بن عوف، قال: «دعتني أمي إلى قريب لها، فراودني في المهر، فقلت: إن نكحتها فهي طالق ثلاثا، ثم سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انكحها؛ فإنه لا طلاق قبل نكاح» [قال ابن الملقن]: هذا الحديث غريب من هذا الوجه. وهو في «الدارقطني من حديث زيد بن علي عن آبائه: «أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: إن أمي عرضت علي قرابة لها أتزوجها، فقلت: هي طالق ثلاثا إن تزوجتها؟، فقال النبي: هل كان قبل ذلك من ملك؟، قال: لا. قال: لا بأس، تزوجها" وفيه أيضا من حديث: علي بن قرين الكذاب، ثنا بقية بن الوليد، عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان، عن أبي ثعلبة الخشني قال: «قال عم لي: اعمل لي عملا حتى أزوجك ابنتي فقلت: إن تزوجتها فهي طالق ثلاثا، ثم بدا لي أن أتزوجها، فأتيت النبي فسألته فقال لي: تزوجها فإنه لا طلاق إلا بعد نكاح، فتزوجتها، فولدت لي سعدا وسعيدا» انتهى. وقال الحافظ في التلخيص ج 3 ص 456 " … واسناده ضعيف. وأخرجه بن ابي شيبة موقوفا على ابن المسيب" حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ رِفَاعَةَ الْأَنْصَارِيُّ، أَنَّهُ ذَكَرَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قِيلَ لَهُ: ذُكِرَ لَنَا أَنَّكَ تَخْطُبُ فَلَانَةَ امْرَأَةٌ سَمَّوْهَا، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: هِيَ طَالِقٌ إِنْ تَزَوَّجْتُهَا، فَزَعَمَ عَبْدُ اللَّهِ أَنَّهُ سُئِلَ سَعِيدٌ فَقَالَ: «أَمَّا أَنَا فَلَا أَرَاهُ شَيْئًا» قَالَ يَحْيَى: وَبَلَغَنِي أَنَّ عُرْوَةَ كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدٍ مصنف ابن أبي شيبة 64/ 4 ح 17829، والصنعاني في التنوير شرح الجامع الصغير 9/ 251. وعزاه للدارقطني؛ بالنص أعلاه. وفي ص 251 بنص " وقال أبو الحكم خطب رجل منا امرأة، فاجتمعا في الإملاك، فخالفهم في شيء، فقال: هي طالق إن تزوجتها حتى أكل الغضيض -يعني: الطلع الذكر- قال: فسألت ابن المسيب وعروة وعبيد الله بن عتبة وأبا سلمة وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فقالوا كلهم زوجوه، ليس به بأس. وقال عمر بن عبد العزيز: ما أرى أن يتزوجها حتى يأكل الغضيض. ووافقه القاسم، وسالم، وابن شہاب، وسليمان بن يسار. وقال مہنا: قلت لأحمد: حدثوني عن الوليد بن مسلم قال: قال مالك: عن عمر بن الخطاب، وأبي مسعود والقاسم، وسليمان بن يسار، وسالم، وابن شهاب، في الذي يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق قال: إن تزوجها فهي طالق فقال لي أحمد: ليس فيهم عمر، هذا خطأ من قول مالك. فقلت: