الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤١٧416
الوقت، أو وقت كذا، أو تزوجها لي فلان فلا يلزمه، ظهار، إذ لا يكون إلا بعد نكاح. اهـ
ووجه قولِ مَنْ أَلحَق الطلاق والظهار والإيلاء والعتق بعدما تزوجها أو ملكه؛ أنه حمل الأحاديث على من طلق زوجة غيره أو ظاهر منها أو ألى أو عتق عبد غيره
أنه
لا تطلق من تزوجها ولا تخرج عنه بظهار أو إيلاء ولا بعتق العبد إلا إن أجاز الزوج
أو السيد ما قال
573
وقال ابن جريج فيما حكاه في "المحلى": بلغ ابن عباس أن ابن مسعود يقول: إن طلق الرجل مالم ينكح فهو جائز. فقال ابن عباس): أخطأ في هذا، إن الله يقول: إذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ) [الأحزاب: 49] ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن 574
وعن سعيد بن جبير "سئل ابن عباس عن الرجل يقول: إذا تزوجت فلانة فهي طالق، قال: ليس بشيء، إنما الطلاق لما ملك، قالوا: فابن مسعود قال: إذا وقت وقتا فهو كما قال قال: يرحم الله أبا عبد الرحمن، لو كان كما قال لقال الله إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن
Yo
573 - شرح النيل للقطب اطفيش ج 7 ص 239.
574 - الطبراني المعجم الكبير 9/ 327 - 9635 وانظر: السيوطي الدر المنثور 6/ 636، عن ابن عباس وص 637 وفتح الباري.381/ 9 الشوكاني فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير (338/ 4، 417/ 4) مصنف عبد الرزاق /6/ 420 ح 11468 وغيرهم.
575 - السنن الصغرى للبيهقي (256، 2078 والكبرى ح 14664 ومعرفة السنن والآثار (18/ 11) 14613 الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال 226/ 6 ح 4333 وفتح الباري 381/ 9. والألوسي روح المعاني (22/ 50)