تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤١٨

417

وأخرج الحاكم من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما قالها ابن مسعود، وإن يكن قالها فزلة من عالم في الرجل يقول إذا تزوجت فلانة فهي طالق، قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ) ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن" 576

576 - أخرجه الحاكم 223/ 2 ح 2821 من طريق الحسين بن واقد وأبو حمزة كلاهما عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس، به صححه الحاكم، ووافقه الذهبي والبيهقي السنن الصغير للبيهقي (1103 2651 ومعرفة السنن والآثار (17/ 11 14612، الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال /6 4332225، والطبراني المعجم الكبير للطبراني (9/ 327) 9635 وفتح الباري 381/ 9. محمد صديق خان؛ فتح البيان في مقاصد القرآن (11/ 110)