الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤١٩418
الفرع الحادي عشر: الزينة للنساء
منها: بقاء ثقب الأذن وهو محل القُرْط والحَلَق الخ - على رأي من منع ذلك- إن كان هذا الثقب قبل نزول الشرع أو قبل إسلام المرء فأسلم عليه، فالبقاء أهون من الإبتداء، ويغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الإبتداء
ولا
يجب سده على من كان به لأنه من باب استدامة ما كان على ما كان.
ولم يرد عن الشارع النهي عنه لا من كتاب ولا من سنة صحيحة ولا الأمر بسد من كان فيه، وقد كان كثيرا بالنساء أيَّام الرسالة.
أمَّا عند من يراه مستحبا في النساء للتزين به أي لوضع الزينة به؛ كالقُرط وشهه فغير محتاج إلى هذا التأويل.
فعن ابن عباس صلى الله عليه وسلم قال: «خرج رسول الله لا الهلال فصلى ثم خطب، ولم يذكر أذانا ولا إقامة، ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن، يدفعن إلى بلال، ثم ارتفع هو وبلال إلى بيته»
قال في فتح الباري في باب القُرط للنساء: قوله باب القُرط للنساء، بضم القاف وسكون الراء بعدها طاء مهملة ما يُحلى به الأذن ذهبا كان أو فضة صرفا أو مع لؤلؤ وغيره ويعلق غالبا على شحمتها.