تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٢٠

419

قوله: "وقال بن عباس أمرهن النبي بالصدقة فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن" هذا طرف من حديث وصله المؤلف رحمه الله في العيدين وفي الاعتصام وغيرهما، من طريق عبد الرحمن بن عابس عن بن عباس

Ovv

فأما في الاعتصام فقال في رواية: "فجعل النساء يشرن إلى آذانهن وحلوقهن" وقال في العيدين "فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال"579

578

أخرجه قبيل كتاب الجمعة من هذا الوجه بلفظ: فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها تلقي في ثوب "بلال ومعنى الإهواء الإيماء باليد إلى الشيء ليؤخذ وقد ظهر أنَّه في الآذان إشارة إلى الحلق وأما في الحلوق فالذي يظهر أنَّ المراد القلائد فإنها توضع في العنق وإن كان محلها إذا تدلت الصدر.

577 - اخرجه البخاري في صحيحه 5248 باب والذين لم يبلغوا الحلم عن عبد الرحمن بن عابس، سمعت ابن عباس رضي الله عنهما سأله رجل: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، أضحى أو فطرا؟ قال: نعم، ولولا مكاني منه ما شهدته - يعني من صغره - قال: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم خطب، ولم يذكر أذانا ولا إقامة، ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن، يدفعن إلى بلال، ثم ارتفع هو وبلال إلى بيته» وباب عظة الإمام للنساء وتعليمهن ح 98، وباب وضوء الصبيان ح 863 وصلاة العيدين الخطبة بعد العيد ح 962 و 964، و 975. و 977 و 979 و 989 و 1431 و 1449 و 4895 و 5880 و 5881 و 5883 7325 والطبراني في المعجم الكبير (12/ 144 12716. أبو داود في سننه ج 1 ص 298 ح 1146 النسائي في سننه ج

3 ص 193 ح 1586 ابن ماجه في سننه ج 1 ص 409 ح 1288.

578 - انظر الحاشية السابقة. 579 - انظر الحاشية السابقة.